مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 22 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 409 من 446

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (2) ، وكذا الذي قبله .

[ 28925 ] 4 وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إذا قذف الرجل امرأته فانّه لا يلاعنها حتّى يقول : رأيت بين رجليها رجلاً يزني بها . الحديث .

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله (1) .

وبإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (2) .

[ 28926 ] 5 وبإسناده ، عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن الكوفيِّ ، عن ( الحسن بن يوسف ) (1) ، عن محمّد بن سليمان ، عن أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : كيف صار الرجل إذا قذف امرأته كانت شهادته أربع شهادات بالله ، وإذا قذفها غيره أب أو أخ أو ولد أو غريب (2) جلد الحدّ ، أو يقيم البيّنة على ما قال ؟ فقال : قد سئل أبو جعفر (3) عن ذلك ، فقال : إنَّ الزوج إذا قذف امرأته فقال : رأيت ذلك بعيني ، كانت شهادته أربع شهادات بالله ، وإذا قال : إنّه لم يره ، قيل له : أقم البيّنة على ما قلت ، وإلّا ____________________

(2) التهذيب 8 : 186 / 647 ، والاستبصار 3 : 372 / 1325 .

4 التهذيب 8 : 195 / 684 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 32 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وفي الحديث 2 من الباب 3 ، وقطعة منه في الحديث 3 من الباب 17 وقطعة في الحديث 1 من الباب 5 ، وذيله في الحديث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب .

(1) الكافي 6 : 163 / 6 .

(2) التهذيب 8 : 187 / 650 ، والاستبصار 3 : 372 / 1327 .

5 التهذيب 8 : 192 / 670 .

(1) في التهذيب : الحسن بن يوسف ، وفي الفقيه : الحسين بن يوسف ، وفي نسخة منه : الحسن بن سيف .

(2) في المصدر : قريب .

(3) في الفقيه : جعفر بن محمد ( هامش المخطوط ) .

الصفحة 409 من 446