أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (4) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (5) .
4 باب أن من قذف زوجته لم يثبت بينهما لعان حتى يدعي معاينة الزنا ، فان لم يدع لزمه الحد مع عدم البينة ولا لعان ، وكذا اذا قذفها غير الزوج من قرابة ، أو اجنبي
[ 28922 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن أبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال في الرجل يقذف امرأته : يجلد ، ثم يخلى بينهما ، ولا يلاعنها حتّى يقول : إنّه قد رأى بين رجليها من يفجر بها .
[ 28923 ] 2 وعنه ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألته عن الرجل يفتري على امرأته ، قال : يجلد ، ثمّ يخلى بينهما ، ولا يلاعنها حتّى يقول : أشهد أنّي رأيتك تفعلين كذا وكذا .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله (1) .
[ 28924 ] 3 وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليِّ الوشّاء ، عن أبان ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا يكون لعان (1) حتّى يزعم أنّه قد عاين .
____________________
(4) تقدم في الحديث 3 و 8 من الباب 1 من هذه الأبواب .
(5) يأتي في الحديث 3 من الباب 6 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 1 من الباب 2 من أبواب ميراث ولد الملاعنة .
الباب 4
فيه 6 أحاديث
1 الكافي 7 : 212 / 9 .
2 الكافي 6 : 166 / 15 ، والتهذيب 8 : 186 / 648 و 193 / 678 ، والاستبصار 3 : 372 / 1326 و 1328 .
(1) التهذيب 10 : 76 / 295 .
3 الكافي 6 : 167 / 21 .
(1) في المصدر : اللعان .




