ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (1) .
وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد مثله (2) .
[ 28920 ] 2 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث أنّه سئل عن الرجل يقذف امرأته ؟ قال : يلاعنها ، ثمَّ يفرّق بينهما ، فلا تحل له أبداً ، فإن أقرّ على نفسه قبل الملاعنة جلد حداً ، وهي امرأته .
[ 28921 ] 3 وعن محمّد بن يحيى ، عن العمركيّ بن عليّ ، عن عليِّ بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل لاعن امرأته ، فحلف أربع شهادات بالله ، ثمَّ نكل في الخامسة ؟ فقال : إن نكل عن (1) الخامسة فهي امرأته وجلد ، وإن نكلت المرأة عن ذلك إذا كانت اليمين عليها فعليها مثل ذلك . الحديث .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدِّه عليِّ بن جعفر ، وزاد : وقال : الملاعنة وما أشبهها من قيام (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن بنان بن محمّد ، عن موسى بن القاسم ، عن عليِّ بن جعفر (3) ، والذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب .
____________________
(1) التهذيب 8 : 191 / 668 .
(2) التهذيب 10 : 76 / 294 .
2 الكافي 6 : 163 / 6 ، والتهذيب 8 : 187 / 650 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 32 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وصدره في الحديث 4 من الباب 4 ، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 5 ، وفي الحديث 3 من الباب 17 ، وذيله في الحديث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب .
3 الكافي 6 : 165 / 12 .
(1) في المصدر : في .
(2) قرب الاسناد : 111 .
(3) التهذيب 8 : 191 / 665 .




