البزنطيّ ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا يقع اللعان حتّى يدخل الرجل بامرأته . الحديث .
ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله (1) .
[ 28917 ] 7 وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم ، عن أبي بصير يعني : المراديّ عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل تزوّج امرأة غائبة لم يرها ، فقذفها ؟ فقال : يجلد .
[ 28918 ] 8 وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن الحسين ، وموسى بن عمر ، عن جعفر بن بشير ، عن أبان ، عن محمّد بن مضارب ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في رجل لاعن امرأته قبل أن يدخل بها ؟ قال : لا يكون ملاعناً ( إلّا بعد أن ) (1) يدخل بها ، يضرب حدّاً ، وهي امرأته ، ويكون قاذفاً .
3 باب أن من نكل قبل تمام اللعان ، أو أكذب نفسه من رجل أو امرأة جلد الحد ، ولم يفرق بينهما .
[ 28919 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى جميعاً ، عن الحسن بن محبوب ، عن عباد بن صهيب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل أوقفه الإِمام للّعان ، فشهد شهادتين ، ثمَّ نكل ، وأكذب نفسه قبل أن يفرغ من اللعان ، قال : يجلد حدّ القاذف ، ولا يفرّق بينه وبين امرأته .
____________________
(1) الفقيه 3 : 346 / 1663 .
7 التهذيب 10 : 78 / 303 .
8 التهذيب 8 : 197 / 692 .
(1) في المصدر : حتّى .
الباب 3
فيه 3 أحاديث
1 الكافي 7 : 212 / 6 وفي 6 : 163 / 5 بالطريق الأول .




