إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا يقع اللعان حتّى يدخل الرجل بأهله .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) ، وكذا قبله .
[ 28913 ] 3 وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها ، قال : يضرب الحدُّ ، ويخلى بينه وبينها .
[ 28914 ] 4 وعنه ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن محمّد بن مضارب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : من قذف امرأته قبل أن يدخل بها جلد الحدّ ، وهي امرأته .
وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّا ، عن أبان ، عن ابن مضارب مثله ، إلّا أنّه قال : ضرب الحد (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن محمّد بن مضارب مثله (2) .
[ 28915 ] 5 وعنه ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : لا تكون الملاعنة ولا الإِيلاء إلّا بعد الدخول .
[ 28916 ] 6 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ____________________
(1) التهذيب 8 : 192 / 671 .
3 الكافي 7 : 211 / 2 .
4 الكافي 7 : 211 / 3 .
(1) الكافي 7 : 213 / 14 .
(2) التهذيب 10 : 76 / 292 .
5 الكافي 6 : 162 / 2 .
6 التهذيب 8 : 185 / 646 ، والاستبصار 3 : 371 / 1324 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 9 من هذه الأبواب .




