أقول : ويأتي ما يدلُّ على بعض الأحكام المذكورة هنا (4) ، وعلى حكم الميراث في محلّه (5) .
2 باب أنه لا يقع اللعان إلا بعد الدخول ، وحكم الخلوة ، فإن قذفها قبل لزمه الحد ، ولا يفرق بينهما .
[ 28911 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن العمركيّ بن عليّ ، عن عليِّ بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن ( عليه السلام ) في حديث قال : سألته عن رجل طلّق امرأته قبل أن يدخل بها ، فادَّعت أنّها حامل ؟ فقال : إن أقامت البيّنة على أنّه أرخى عليها ستراً ، ثمَّ أنكر الولد لاعنها ، ثمَّ ابانت منه ، وعليه المهر كملا .
ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه (1) .
ورواه الحميريُّ في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر (2) .
أقول : تقدَّم حكم الخلوة في المهور (3) .
[ 28912 ] 2 وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن عليِّ بن ____________________
(4) يأتي في الأبواب الآتية من هذه الأبواب .
(5) يأتي في الأبواب 1 4 من أبواب ميراث ولد الملاعنة ، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 1 من الباب 1 وفي الحديث 1 من الباب 31 وفي الباب 32 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة وفي الحديث 10 من الباب 17 من أبواب أحكام الأولاد .
الباب 2
فيه 8 أحاديث
1 الكافي 6 : 165 / 12 ، والتهذيب 8 : 193 / 677 ، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 1 ، وفي الحديث 3 من الباب 3 من هذه الأبواب .
(1) مسائل علي بن جعفر 134 / 132 .
(2) قرب الإِسناد : 110 .
(3) تقدم في الأبواب 55 57 من أبواب المهور .
2 الكافي 6 : 162 / 1 .




