مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 22 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 404 من 446

أقول : ويأتي ما يدلُّ على بعض الأحكام المذكورة هنا (4) ، وعلى حكم الميراث في محلّه (5) .

2 باب أنه لا يقع اللعان إلا بعد الدخول ، وحكم الخلوة ، فإن قذفها قبل لزمه الحد ، ولا يفرق بينهما .

[ 28911 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن العمركيّ بن عليّ ، عن عليِّ بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن ( عليه السلام ) في حديث قال : سألته عن رجل طلّق امرأته قبل أن يدخل بها ، فادَّعت أنّها حامل ؟ فقال : إن أقامت البيّنة على أنّه أرخى عليها ستراً ، ثمَّ أنكر الولد لاعنها ، ثمَّ ابانت منه ، وعليه المهر كملا .

ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه (1) .

ورواه الحميريُّ في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر (2) .

أقول : تقدَّم حكم الخلوة في المهور (3) .

[ 28912 ] 2 وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن عليِّ بن ____________________

(4) يأتي في الأبواب الآتية من هذه الأبواب .

(5) يأتي في الأبواب 1 4 من أبواب ميراث ولد الملاعنة ، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 1 من الباب 1 وفي الحديث 1 من الباب 31 وفي الباب 32 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة وفي الحديث 10 من الباب 17 من أبواب أحكام الأولاد .

الباب 2

فيه 8 أحاديث

1 الكافي 6 : 165 / 12 ، والتهذيب 8 : 193 / 677 ، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 1 ، وفي الحديث 3 من الباب 3 من هذه الأبواب .

(1) مسائل علي بن جعفر 134 / 132 .

(2) قرب الإِسناد : 110 .

(3) تقدم في الأبواب 55 57 من أبواب المهور .

2 الكافي 6 : 162 / 1 .

الصفحة 404 من 446