[ 28908 ] 7 وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي بصير ، عن المثنّى ، عن زرارة ، قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله عزَّ وجلَّ : ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ ) (1) ، قال : هو القاذف الذي يقذف امرأته ، فإذا قذفها ثمَّ أقر أنّه كذب عليها جلد الحدُّ ، وردَّت إليه امرأته ، وإن أبى إلّا أن يمضي فيشهد عليها أربع شهادات بالله انّه لمن الصادقين ، والخامسة يلعن فيها نفسه إن كان من الكاذبين ، وإن أرادت أن تدرأ (2) عن نفسها العذاب والعذاب : هو الرجم شهدت أربع شهادات بالله انّه لمن الكاذبين ، والخامسة أنَّ غضب الله عليها إن كان من الصادقين ، فإن لم تفعل رجمت ، وإن فعلت درأت عن نفسها الحدَّ ، ثمّ لا تحلّ له إلى يوم القيامة ، قلت : أرأيت إن فرِّق بينهما ولها ولد فمات ؟ قال : ترثه أمّه ، فإن ماتت أُمّه ورثه أخواله ، ومن قال : إنّه ولد زنا جلد الحدّ ، قلت : يردُّ إليه الولد إذا أقرَّ به ؟ قال : لا ، ولا كرامة ، ولا يرث الابن ويرثه الابن .
محمّد ، بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (3) .
[ 28909 ] 8 وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن سنان ، عن العلاء ، عن الفضيل ، قال : سألته عن رجل افترى على امرأته ؟ قال : يلاعنها ، فإن أبى أن يلاعنها جلد الحدّ وردَّت إليه امرأته ، وإن لاعنها فرّق بينهما ، ولم تحل له إلى يوم القيامة ، والملاعنة أن يشهد عليها أربع شهادات بالله أنّي رأيتك تزنين ، والخامسة يلعن نفسه إن كان من الكاذبين ، فإن أقرَّت رجمت ، وإن أرادت أن تدرأ عنها (1) العذاب شهدت ____________________
7 الكافي 6 : 162 / 3 ، وأورد قطعة منه في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب ميراث ولد الملاعنة .
(1) النور 24 : 6 .
(2) في المصدر : تدفع .
(3) التهذيب 8 : 184 / 642 ، والاستبصار 3 : 369 / 1321 .
8 التهذيب 8 : 187 / 649 .
(1) في المصدر : عن نفسها .




