الرجل الولد بعد الملاعنة نسب إليه ولده ، ولم ترجع إليه امرأته ، فإن مات الأب ورثه الابن ، وإن مات الابن ، لم يرثه الأب ، ويكون ميراثه لأُمّه ، فإن لم يكن له أُمّ فميراثه لأخواله ، ولم يرثه أحد من قبل الأَب ، وإذا قذف الرجل امرأته وهي خرساء فرّق بينهما ، والعبد إذا قذف امرأته تلاعنا كما يتلاعن الأَحرار ، ويكون اللعان بين الحرّ والحرَّة ، وبين المملوك والحرَّة ، وبين الحرِّ والمملوكة ، وبين العبد والأَمة ، وبين المسلم واليهوديّة والنصرانيّة .
[ 28905 ] 4 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن جميل ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الملاعن والملاعنة ، كيف يصنعان ؟ قال : يجلس الإِمام مستدبر القبلة ، يقيمهما بين يديه مستقبل القبلة بحذائه ، ويبدأ بالرجل ثمَّ المرأة ، والتي يجب عليها الرجم ترجم من ورائها ، ولا ترجم من وجهها ، لأنَّ الضرب والرجم لا يصيبان الوجه ، يضربان على الجسد على الأعضاء كلّها .
[ 28906 ] 5 وعنه ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، كيف الملاعنة ؟ فقال : يقعد الإِمام ويجعل ظهره إلى القبلة ، ويجعل الرجل عن يمينه ، والمرأة عن يساره .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن الخشاب ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله (1) .
[ 28907 ] 6 وعن محمّد بن يحيى ، عن العمركيّ بن عليّ ، عن عليِّ بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن ( عليه السلام ) في حديث قال : سألته عن الملاعنة ، قائماً يلاعن أم قاعداً ؟ قال : الملاعنة وما أشبهها من قيام .
____________________
4 الكافي 6 : 165 / 10 .
5 الكافي 6 : 165 / 11 .
(1) التهذيب 8 : 191 / 667 .
6 الكافي 6 : 165 / 12 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 2 ، وصدره في الحديث 3 من الباب 3 من هذه الأبواب .




