[ 27979 ] 7 محمّد بن عليِّ بن الحسين باسناده ، عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : الطلاق : أن يقول الرجل لامرأته : اختاري ، فان اختارت نفسها فقد بانت منه (1) ، وإن اختارت زوجها فليس بشيء ، أو يقول : أنت طالق ، فأيّ ذلك فعل فقد حرمت عليه . الحديث .
قال الشيخ : أحاديث التخيير محمولة على التقيّة (2) .
أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في المصاهرة في أحاديث المطلّقة على غير السنّة (3) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (4) .
17 باب جواز الطلاق بكل لسان مع تعذر العربية
[ 27980 ] 1 محمّد بن الحسن باسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب بن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليه السلام ) ، قال : كلُّ طلاق بكلِّ لسان فهو طلاق .
أقول : قد قيّده جماعة عن علمائنا بتعذُّر العربيّة (1) ، لما تقدَّم (2) من أنّه لا يصحُّ الطلاق إلّا بصيغة خاصّة ، وهي عربّية ، وتقدّم ما يدلُّ على ذلك عموماً في القراءة في الصلاة (3) .
____________________
7 الفقيه 3 : 335 / 1619 ، وأورده بتمامه في الحديث 15 من الباب 41 من هذه الأبواب .
(1) في المصدر زيادة : وهو خاطب من الخطاب .
(2) التهذيب 8 : 89 / ذيل 302 ، والاستبصار 3 : 314 / ذيل 1120 .
(3) تقدم في الباب 36 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
(4) يأتي في الأبواب 21 و 22 و 31 من هذه الأبواب .
الباب 17
فيه حديث واحد
1 التهذيب 8 : 38 / 112 .
(1) راجع السرائر : 324 ، والقواعد 2 : 63 ، والشرائع 3 : 17 .
(2) لما تقدم في الباب 16 من هذه الأبواب .
(3) تقدم في الباب 59 من أبواب القراءة في الصلاة .




