سألته عن رجل قتل مملوكاً ، ما عليه ؟ قال : يعتق رقبة ، ويصوم شهرين متتابعين ، ويطعم ستّين مسكيناً .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً (1) .
30 باب أن من ضرب مملوكه ولو بحق استحب له الكفارة بعتقه
[ 28892 ] 1 الحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ) : عن ( القاسم ، عن عليّ ) (1) ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : إنَّ أبي ضرب غلاماً له واحدة بسوط ، وكان بعثه في حاجة ، فأبطأ عليه ، فبكى الغلام ، وقال : الله ، تبعثني في حاجتك ، ثمَّ تضربني ، قال : فبكى أبي ، وقال : يا بنيَّ ! اذهب إلى قبر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فصلّ ركعتين ، وقل : اللّهم اغفر لعليِّ بن الحسين خطيئته ، ثمَّ قال للغلام : إذهب فأنت حرّ فقلت : كان العتق كفّارة للذنب ؟ فسكت .
[ 28893 ] 2 وعن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الله بن طلحة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنَّ رجلاً من بني فهد كان يضرب عبداً له ، والعبد يقول : أعوذ بالله ، فلم يقلع عنه ، فقال : أعوذ بمحمّد ، فأقلع الرجل عنه الضرب ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : يتعوَّذ بالله فلا تعيذه ، ويتعوَّذ بمحمّد فتعيذه ، والله أحق أن يجار عائذه من محمّد ، فقال الرجل : هو حرّ لوجه الله ، فقال : والذي بعثني بالحقِّ نبيّاً ، لو لم تفعل لواقع وجهك حرّ النار .
____________________
(1) تقدم في الباب 28 من هذه الأبواب .
الباب 30
فيه حديثان
1 الزهد : 43 / 116 ، باختصار .
(1) في المصدر : القاسم بن علي .
2 الزهد : 44 / 119 ، باختصار .




