[ 28884 ] 4 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن عليِّ بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن رجل عليه عتق نسمة ، أيجزي عنه أن يعتق أعرج أو أشلّ ؟ فقال : إن كان ممّن يباع أجزأ عنه ، إلّا أن يكون وقّت على نفسه شيئاً ، فعليه ما وقّت .
أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك في العتق (1) .
28 باب وجوب كفارة الجمع بقتل المؤمن عمداً عدواناً .
[ 28885 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، وابن بكير جميعاً عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمّداً ، إلى أن قال : فقال : إن لم يكن علم به انطلق إلى أولياء المقتول ، فأقرّ عندهم بقتل صاحبه ، فإن عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية ، وأعتق نسمة ، وصام شهرين متتابعين ، وأطعم ستّين مسكيناً توبة إلى الله عزَّ وجلَّ .
[ 28886 ] 2 محمّد بن الحسن بإسناده ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : كفّارة الدم إذا قتل الرجل المؤمن متعمّداً فعليه أن يمكّن نفسه من أوليائه ، فإن قتلوه فقد أدّى ما عليه إذا كان نادماً على ما كان منه ، عازماً على ترك العود ، وإن عفي عنه فعليه أن يعتق رقبة ، ويصوم شهرين متتابعين ، ويطعم ستّين مسكيناً ، وأن ____________________
4 قرب الاسناد : 119 ، وأورده عن المسائل في الحديث 8 من الباب 23 من أبواب العتق .
(1) يأتي في الباب 23 من أبواب العتق .
الباب 28
فيه 4 أحاديث
1 الكافي 7 : 276 / 2 ، وتفسير العياشي 1 : 267 / 239 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب قصاص النفس .
2 التهذيب 8 : 322 / 1196 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب .




