أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على أنَّ أُمُّ الولد أمة لا تخرج عن ملك مولاها (2) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (3) ، فتدخل في عموم الأحاديث السابقة والآتية .
27 باب أنه لا يجزى في الكفارة عتق الأعمى والمقعد والمجذوم والمعتوه ، ويجزي الأشلّ والأعرج والأقطع والأعور
[ 28881 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن أبي البختريِّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنَّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : لا يجوز في العتاق الأعمى والمقعد ، ويجوز الأشلّ والأعرج .
ورواه الحميري والشيخ والصدوق كما يأتي في العتق (1) .
[ 28882 ] 2 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، قال : لا يجزي الأعمى في الرقبة ، ويجزي ما كان منه مثل الأقطع والأشلّ والأعرج والأعور ، ولا يجوز المقعد .
[ 28883 ] 3 وبإسناده ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفليّ ، عن السكونيّ ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليه السلام ) قال : العبد الأعمى والأجذم والمعتوه لا يجوز في الكفّارات ؛ لأنَّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أعتقهم .
____________________
(2) تقدم في الباب 72 من أبواب نكاح العبيد والإِماء .
(3) يأتي في الباب 14 من أبواب المكاتبة ، وفي الباب 1 من أبواب الاستيلاد .
الباب 27
فيه 4 أحاديث
1 الكافي 6 : 196 / 11 .
(1) يأتي في الحديث 4 و 5 من الباب 23 من أبواب العتق .
2 التهذيب 8 : 319 / 1186 .
3 التهذيب 8 : 324 / 1204 .




