مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 22 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 39 من 446

أقول : تقدّم الوجه في قوله : اعتدِّي (2) .

[ 27976 ] 4 وعن عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : الطلاق : أن يقول لها : اعتدِّي ، أو يقول لها : أنت طالق .

[ 27977 ] 5 وعنه ، عن أبيه ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : الطلاق للعدّة : أن يطلّق الرجل امرأته عند كلِّ طهر ، يرسل إليها : أن اعتدّي ، فان فلاناً قد طلّقك ، قال : وهو أملك برجعتها ما لم تنقض عدّتها .

ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب (1) وكذا كلّ ما قبله .

قال الشيخ : قوله : اعتدِّي إنّما يكون إذا تقدّمه قوله : أنت طالق ، وإلّا فليس له معنى ، فانّه لا بدّ أن يقول : اعتدِّي ، لأنّي طلّقتك ، فالاعتبار بالطلاق ، لا بهذا القول (2) . انتهى .

ويحتمل أن يحمل على التقيّة ، أو على ما تقدّم (3) ، والله أعلم .

[ 27978 ] 6 محمّد بن الحسن باسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمّد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكونيِّ ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) في الرجل ، يقال له : أطلّقت امرأتك ؟ فيقول : نعم ، قال : قال : قد طلّقها حينئذ .

____________________

(2) تقدم في ذيل الحديث 2 من هذا الباب .

4 الكافي 6 : 69 / 2 ، والتهذيب 8 : 37 / 109 ، والاستبصار 3 : 277 / 984 .

5 الكافي 6 : 70 / 3 .

(1) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع . الوافي 3 : 155 كتاب النكاح عن الكافي فقط .

(2) التهذيب 8 : 37 / ذيل 110 ، والاستبصار 3 : 278 / ذيل 985 .

(3) تقدم في ذيل الحديث 2 من هذا الباب .

6 التهذيب 8 : 38 / 111 .

الصفحة 39 من 446