أيوب ، عن رفاعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل جعل عليه صوم شهرين متتابعين ، فيصوم شهراً ، ثمَّ يمرض ، هل يعتدّ به ؟ قال : نعم ، أمر الله حبسه ، قلت : امرأة نذرت صوم شهرين متتابعين ، قال : تصوم ، وتستأنف أيّامها التي قعدت حتّى تتمّ الشهرين قلت : أرأيت إن هي يئست من المحيض ، هل تقضيه ؟ قال : لا يجزئها الأوَّل .
[ 28879 ] 2 وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : المظاهر إذا صام شهراً ، ثمَّ مرض اعتدَّ بصيامه .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك هنا (1) وفي الصوم (2) ، وتقدَّم ما ظاهره المنافاة (3) ، وبيّنا وجهه (4) .
26 باب أنه يجزي في الكفارة عتق اُمّ الولد
[ 28880 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمّد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكونيِّ ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) ، قال : أُمَّ الولد تجزي في الظهار .
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني (1) .
____________________
2 التهذيب 8 : 322 / 1195 ، وأورده عن النوادر في الحديث 13 من الباب 3 من أبواب بقية الصوم الواجب .
(1) تقدم في الحديث 15 من الباب 12 من هذه الأبواب .
(2) تقدم في الباب 3 من أبواب بقية الصوم الواجب .
(3) تقدم في الحديث 1 من الباب 3 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 3 من الباب 3 من أبواب بقية الصوم الواجب .
(4) تقدم في ذيل الحديث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب ، وفي ذيل الحديث 3 من الباب 3 من أبواب بقية الصوم الواجب .
الباب 26
فيه حديث واحد
1 التهذيب 8 : 319 / 1185 .
(1) الفقيه 3 : 346 / 1662 .




