24 باب وجوب الكفارة المخيرة بخلف العهد
[ 28876 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد العلوي (1) ، عن العمركيّ البوفكيّ ، عن عليِّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل عاهد الله في غير معصية ، ما عليه إن لم يف بعهده ؟ قال : يعتق رقبة ، أو يتصدق بصدقة ، أو يصوم شهرين متتابعين .
[ 28877 ] 2 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن إسماعيل ، عن حفص بن عمر ، عن أبيه ، عن أبي بصير ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : من جعل عليه عهد الله وميثاقه في أمر لله طاعة فحنث فعليه عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستّين مسكيناً .
25 باب أن من وجب عليه شهران متتابعان فأفطر لمرض أو حيض لم يبطل التتابع ، ولم يجب الاستئناف
[ 28878 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن ____________________
الباب 24
فيه حديثان
1 التهذيب 8 : 309 / 1148 ، والاستبصار 4 : 55 / 189 .
(1) في نسخة : الكوكبي ( هامش المخطوط ) بدل العلوي ، وكذلك لم يرد في التهذيب قوله : ( محمّد ابن أحمد بن يحيى عن ) .
2 التهذيب 8 : 315 / 1170 ، والاستبصار 4 : 54 / 187 ، ويأتي ما يدل على ذلك في الباب 19 و 25 من أبواب النذر والعهد .
الباب 25
فيه حديثان
1 التهذيب 8 : 315 / 1172 ، وأورد نحوه في الحديث 10 و 11 من الباب 3 من أبواب بقية الصوم الواجب .




