مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 22 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 387 من 446

أقول : يحتمل أن يكون المراد بما كان لغير الله : ما وقع الحنث فيه ، أو ما كان معلّقاً على شرط كحصول شفاء المريض ، وعلى كلِّ تقدير فالحنث مراد ، وإلّا لم تجب الكفارة .

[ 28874 ] 7 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن عبد الملك بن عمرو ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عمّن جعل لله عليه أن لا يركب محرَّماً سمّاه فركبه ؟ قال : ( لا أعلمه ) (1) إلّا قال : فليعتق رقبة ، أو ليصم شهرين متتابعين ، أو ليطعم ستّين مسكيناً .

[ 28875 ] 8 وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى العبيديِّ عن عليّ ، وإسحاق ابني سليمان بن داود : انَّ إبراهيم بن محمّد أخبرهما ، قال : كتبت إلى الفقيه ( عليه السلام ) : يا مولاي ! نذرت أن أكون متى فاتتني صلاة الليل صمت في صبيحتها ففاته ذلك ، كيف يصنع ؟ وهل عليه من ذلك من مخرج ؟ وكم يجب عليه من الكفّارة في صوم كلِّ يوم تركه إن كفّر إن أراد ذلك ؟ فكتب : يفرِّق عن كلّ يوم بمدّ من طعام كفارة .

أقول : جمع جماعة من الأصحاب بين هذه الأخبار (1) وما تقدَّم في الصوم (2) وما يأتي (3) ، بأنَّ المنذور إن كان صوماً وجب بالحنث كفّارة شهر رمضان ، وإلّا فكفّارة اليمين ، وهو حسن ، وما تضمن الصدقة بما دون ذلك محمول على العجز عمّا زاد لما مرّ (4) ، أو على الاستحباب مع العجز عن الوفاء بالنذر .

____________________

7 التهذيب 8 : 314 / 1165 ، والاستبصار 4 : 54 / 188 .

(1) في المصدر : ولا أعلم .

8 التهذيب 2 : 335 / 1383 و 4 : 329 / 1026 نحوه .

(1) راجع السرائر : 361 ، والارشاد على ما نقل في هامش الروضة للشهيد 1 : 266 ، ورسائل الشريف المرتضى 1 : 246 / 63 .

(2) تقدم في الباب 7 من أبواب بقية الصوم الواجب .

(3) يأتي في الباب 24 من هذه الأبواب ، وفي الأبواب 10 و 19 و 25 من أبواب النذر والعهد .

(4) مرّ في الأحاديث 1 7 من هذا الباب .

الصفحة 387 من 446