يمينك ، فانّما جعلت على نفسك يميناً ، وما جعلته لله فف به .
[ 28871 ] 4 وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود ، عن حفص بن غياث ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن كفّارة النذر ؟ فقال : كفّارة النذر كفّارة اليمين ، ومن نذر بدنة (1) فعليه ناقة يقلّدها ويشعرها ، ويقف بها بعرفة ، ومن نذر جزورا فحيث شاء نحره .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) ، وكذا الذي قبله .
ورواه أيضاً بإسناده عن الصفّار ، عن عليِّ بن محمّد القاسانيِّ ، عن القاسم بن محمّد مثله (3) .
[ 28872 ] 5 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) ، انّه قال : كلّ من عجز عن نذر نذره فكفّارته كفّارة يمين .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1) .
[ 28873 ] 6 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : النذر نذران فما كان لله فف به ، وما كان لغير الله فكفّارته كفّارة يمين .
____________________
4 الكافي 7 : 457 / 13 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 11 من أبواب النذر والعهد .
(1) في المصدر : هدياً .
(2) التهذيب 8 : 307 / 1141 .
(3) التهذيب 8 : 316 / 1175 ، والاستبصار 4 : 54 / 186 .
5 الكافي 7 : 457 / 17 .
(1) التهذيب 8 : 306 / 1137 ، والاستبصار 4 : 55 / 192 .
6 التهذيب 8 : 310 / 1151 ، والاستبصار 4 : 55 / 190 .




