مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 22 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 385 من 446

في عدَّتها في المصاهرة (3) .

23 باب كفارة خلف النذر

[ 28868 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إن قلت : لله عليَّ فكفّارة يمين .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبيِّ مرسلاً مثله (1) .

[ 28869 ] 2 وعن أبي عليِّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن عليِّ بن مهزيار ، قال : وكتب إليه يسأله : يا سيّدي ! رجل نذر أن يصوم يوماً فوقع ذلك اليوم على أهله ، ما عليه من الكفّارة ؟ فكتب إليه : يصوم يوماً بدل يوم ، وتحرير رقبة مؤمنة .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن مهزيار مثله (1) .

[ 28870 ] 3 وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن السندي بن محمّد ، عن صفوان الجمّال ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : بأبي أنت وأُمّي ، إنّي جعلت على نفسي مشياً إلى بيت الله ، قال : كفّر ____________________

(3) تقدم في الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ويأتي ما يدل على كفارة تزويج ذات البعل في الباب 36 من هذه الابواب وفي الحديث 5 من الباب 27 من أبواب حد الزنا .

الباب 23

فيه 8 أحاديث

1 الكافي 7 : 456 / 9 ، والتهذيب 8 : 306 / 1136 ، والاستبصار 4 : 55 / 193 ، وأورده عن الفقيه في الحديث 5 من الباب 2 من أبواب النذر .

(1) الفقيه 3 : 230 / 1087 .

2 الكافي 7 : 456 / 12 ، وأورده باسناد آخر في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب بقيّة الصوم الواجب ، وصدره في الحديث 1 من الباب 9 وأورده في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب النذر .

(1) التهذيب 8 : 305 / 1135 .

3 الكافي 7 : 458 / 18 ، والتهذيب 8 : 307 / 1140 ، والاستبصار 4 : 55 / 191 .

الصفحة 385 من 446