النوفليِّ ، عن السكونيِّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سئل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : هل تطعم المساكين في كفّارة اليمين من لحوم الأضاحي ؟ فقال : لا ؛ لأنه قربان لله .
ورواه الصدوق في ( العلل ) كما تقدَّم في الذبح (1) .
22 باب كفارة الوطء في الحيض ، وتزويج المرأة في عدتها
[ 28866 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، ( عن الطيالسيِّ ) (1) ، عن أحمد بن محمد ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في كفّارة الطمث : انّه يتصدّق إذا كان في أوَّله بدينار ، وفي أوسطه بنصف دينار ، وفي آخره بربع دينار . الحديث .
[ 28867 ] 2 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن الحلبيِّ ، قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل واقع امرأته وهي حائض ؟ قال : إن كان واقعها في استقبال الدم فليستغفر الله ، وليتصدّق على سبعة نفر من المؤمنين ، ( يقوت ) (1) كلّ رجل منهم ليومه ولا يعد ، وإن كان واقعها في إدبار الدم في آخر أيّامها قبل الغسل فلا شيء عليه .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الحيض (2) ، وعلى كفّارة تزويج المرأة ____________________
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 63 من أبواب الذبح .
الباب 22
فيه حديثان
1 التهذيب 8 : 320 / 1188 ، والاستبصار 1 : 134 / 459 ، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 6 من هذه الأبواب ، وتمامه في الحديث 1 من الباب 28 من أبواب الحيض .
(1) ليس في التهذيب .
2 الكافي 7 : 462 / 13 .
(1) في المصدر : بقدر قوت .
(2) تقدم في الباب 28 من أبواب الحيض .




