20 باب كفارة من حلف بالبراءة من الله ورسوله فحنث
[ 28863 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، قال : كتب محمّد بن الحسن إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) : رجل حلف بالبراءة من الله ورسوله فحنث ، ما توبته وكفّارته ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : يطعم عشرة مساكين ، لكل مسكين مدّ ، ويستغفر الله عزَّ وجلّ .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار مثله ، إلّا أنّه قال : من الله أو من رسوله (2) .
[ 28864 ] 2 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة ، عن عمرو بن حريث ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل قال : إن كلّم ذا قرابة له فعليه المشي إلى بيت الله ، وكلّ ما يملكه في سبيل الله ، وهو بريء من دين محمّد ؟ قال : يصوم ثلاثة أيّام ، ويتصدّق على عشرة مساكين .
21 باب انه لا يجزي اطعام المساكين من لحوم الاضاحي عن كفارة اليمين
[ 28865 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ____________________
الباب 20
فيه حديثان
1 الكافي 7 : 461 / 7 .
(1) التهذيب 8 : 299 / 1108 .
(2) الفقيه 3 : 237 / 1127 .
2 التهذيب 8 : 310 / 1153 ، وأورده في الحديث 10 من الباب 17 من أبواب النذر .
الباب 21
فيه حديث واحد
1 الكافي 7 : 461 / 9 .




