19 باب انه لا تجب كفارة اليمين إلّا بعد الحنث .
[ 28860 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن أبي حمزة الثمالي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عمّن قال : والله ، ثمَّ لم يف ؟ فقال : كفّارته إطعام عشرة مساكين . الحديث .
[ 28861 ] 2 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه : أنَّ عليَّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) قال : إذا حنث الرجل فليطعم عشرة مساكين ، ويطعم قبل أن يحنث .
أقول : حمله الشيخ على التقيّة ؛ لما مضى (1) ، ويأتي (2) .
[ 28862 ] 3 وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه : أنَّ عليّاً ( عليه السلام ) كره أن يطعم الرجل في كفّارة اليمين قبل الحنث .
____________________
الباب 19
فيه 3 أحاديث
1 الكافي 7 : 453 / 8 ، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 12 من هذه الأبواب .
2 التهذيب 8 : 299 / 1105 ، والاستبصار 4 : 44 / 153 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 51 من أبواب الايمان .
(1) مضى في الحديث 1 من هذا الباب .
(2) يأتي في الحديث 3 من هذا الباب .
3 التهذيب 8 : 299 / 1106 ، والاستبصار 4 : 44 / 152 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 51 من أبواب الايمان .




