17 باب انه لا يجزي إطعام الصغار في الكفارة منفردين ، بل صغيرين بكبير ، وإن الصغير والكبير والرجل والمرأة في الإِعطاء سواء .
[ 28855 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا يجزىء طعام الصغير في كفّارة اليمين ، ولكن صغيرين بكبير .
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (1) .
[ 28856 ] 2 وبإسناده ، عن الصفّار ، عن إبراهيم ، عن النوفليِّ ، عن السكونيِّ ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنَّ عليّاً ( عليهم السلام ) ، قال : من أطعم في كفّارة اليمين صغاراً وكباراً ، فليزوِّد الصغير بقدر ما أكل الكبير .
[ 28857 ] 3 وبإسناده ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل عليه كفّارة إطعام عشرة مساكين ، أيعطي (1) الصغار والكبار سواء والنساء والرجال ، أو يفضّل الكبار على الصغار ، والرجال على النساء ؟ فقال : كلّهم سواء . الحديث .
أقول : حمله الشيخ على ما لو اجتمع الصغار مع الكبار ؛ لما تقدَّم في حديث الحلبيِّ من قول أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنّه يكون في البيت من يأكل أقلّ من المدّ ، ومنهم من يأكل أكثر ، ولا يخفى أنّه مخصوص بالإِعطاءِ ، والأَوَّل .
____________________
الباب 17
فيه 3 أحاديث
1 الكافي 7 : 454 / 12 .
(1) التهذيب 8 : 297 / 1100 ، والاستبصار 4 : 53 / 182 .
2 التهذيب 8 : 300 / 1113 .
3 التهذيب 8 : 297 / 1101 ، والاستبصار 4 : 53 / 181 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 18 من هذه الأبواب .
(1) في التهذيب : أيطعم .




