مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 22 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 38 من 446

أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك (1) .

16 باب صيغة الطلاق

[ 27973 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن حميد ، عن ابن سماعة ، قال : ليس الطلاق إلّا كما روى بكير بن أعين ، أن يقول لها ، وهي طاهر من غير جماع : أنت طالق ، ويشهد شاهدين عدلين ، وكلّ ما سوى ذلك فهي ملغى .

[ 27974 ] 2 وعنه ، عن ابن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : يرسل إليها : فيقول الرسول : اعتدِّي ، فانّ فلاناً قد فارقك ، قال ابن سماعة : وإنّما معنى قول الرسول : اعتدِّي ، فانّ فلاناً قد فارقك يعني : الطلاق ، أنّه لا تكون فرقة إلّا بطلاق .

[ 27975 ] 3 وعنه ، عن ابن سماعة ، عن ابن رباط ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير جميعاً عن ابن أُذينة ، عن محمّد بن مسلم ، أنّه سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل قال لامرأته : أنت عليّ حرام ، أو بائنة ، أو بتّة ، أو بريّة ، أو خليّة ؟ قال : هذا كلّه ليس بشيء ، إنّما الطلاق أن يقول لها في قبل العدّة بعد ما تطهر من محيضها قبل أن يجامعها : أنت طالق ، أو اعتدِّي ، يريد بذلك : الطلاق ، ويشهد على ذلك رجلين عدلين .

ورواه أحمد بن محمّد بن أبي نصر في كتاب ( الجامع ) : عن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن مسلم ، على ما نقله العلّامة في ( المختلف ) ، وترك قوله : أو اعتدِّي (1) .

____________________

(1) يأتي في الباب 16 من هذه الأبواب .

الباب 16

فيه 7 أحاديث

1 الكافي 6 : 70 / 4 ، والتهذيب 8 : 37 / 110 ، والاستبصار 3 : 278 / 985 .

2 الكافي 6 : 70 / 4 ، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع .

3 الكافي 6 : 69 / 1 ، والتهذيب 8 : 36 / 108 ، والاستبصار 3 : 277 / 983 وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 15 من هذه الأبواب .

(1) المختلف : 585 .

الصفحة 38 من 446