مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 22 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 378 من 446

عن ثعلبة بن ميمون ، عن معمر بن عمر (1) ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عمّن وجب عليه الكسوة في كفّارة اليمين ، قال : هو ثوب يواري عورته .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (2) ، وكذا الذي قبله .

[ 28851 ] 3 وبإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن رجاله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( عليه السلام ) في حديث : ويجزي في كفّارة الظهار صبيٌّ ممّن ولد في الإِسلام ، وفي كفّارة اليمين ثوب يواري عورته ، وقال : ثوبان .

[ 28852 ] 4 أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) : عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير يعني : المراديّ عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن قول الله : ( مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ ) (1) ؟ قال : ثوب .

وقد روى في ( نوادره ) أيضاً أحاديث كثيرة مما مضى (2) ويأتي (3) .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك ، وعلى الأمر بالثوبين أيضاً (4) ، وهو محمول على الاستحباب .

____________________

(1) في نسخة : عثمان « هامش المخطوط » .

(2) التهذيب 8 : 295 / 1094 ، والاستبصار 4 : 51 / 177 .

3 التهذيب 8 : 320 / 1187 ، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 7 من هذه الأبواب .

4 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 58 / 112 .

(1) المائدة 5 : 89 .

(2) مضى في الأحاديث 2 و 4 و 12 و 16 من الباب 12 ، وفي الأحاديث 1 و 3 و 4 و 11 من الباب 14 من هذه الأبواب .

(3) يأتي في الحديث 2 من الباب 16 ، وفي الحديث 2 من الباب 18 من هذه الأبواب .

(4) تقدم في الباب 14 من هذه الأبواب .

الصفحة 378 من 446