كفّارة اليمين مدّ وحفنة .
[ 28848 ] 14 وعن حمّاد بن عيسى ، عن ربعي ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في كفّارة اليمين قال : أطعم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عشرة مساكين ، لكلّ مسكين مدّ من طعام في أمر مارية ، وهو قول الله عزَّ وجلَّ : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ) (1) إلخ .
أقول : وتقدَّم عدَّة أحاديث تدلّ على أنّه يجزي إطعام المدّ (2) ، وقد حمل جماعة من علمائنا ما تضمن المدَّين على الاستحباب (3) ، وحمله الشيخ على القادر ، وحمل المدّ على العاجز (4) .
15 باب ان الكسوة في الكفارة ثوب لكل مسكين ، ويستحب ثوبان
[ 28849 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) في حديث كفّارة اليمين إلى أن قال : قلنا : ( فمن وجد ) (1) الكسوة ، قال : ثوب يواري عورته .
[ 28850 ] 2 وعنه ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، والحجّال ، ____________________
14 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 60 / 119 .
(1) التحريم 66 : 1 .
(2) تقدم في الحديث 2 من الباب 3 ، وفي البابين 10 و 12 من هذه الأبواب .
(3) راجع الرياض 2 : 211 ، وجواهر الكلام 33 : 260 .
(4) راجع النهاية : 569 ، والمبسوط 5 : 177 .
الباب 15
فيه 4 أحاديث
1 الكافي 7 : 452 / 4 ، والتهذيب 8 : 295 / 1093 وأورده بتمامة في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب ، وصدره في الحديث 3 من الباب 35 من أبواب الايمان .
(1) في المصدر : فما حدّ .
2 الكافي 7 : 453 / 6 ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : 61 / 123 .




