عتق رقبة ، أو ( إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ) (1) والادام (2) والوسط الخلّ والزّيت ، وأرفعه الخبز واللحم ، والصدقة مدّ لكلّ مسكين ، والكسوة ثوبان ، فمن لم يجد فعليه الصيام ، يقول الله : ( فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ) (3) ويصومهنَّ متتابعاً (4) ، ويجوز في عتق الكفّارة الولد ، ولا يجوز في عتق القتل إلّا مقرَّة بالتوحيد .
[ 28844 ] 10 وعن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في كفّارة اليمين يطعم عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّين من حنطة ، ومدّ من دقيق وحفنة ، أو كسوتهم لكل إنسان ثوبان ، أو عتق رقبة ، وهو في ذلك بالخيار ، أيّ الثلاثة شاء صنع ، فإن لم يقدر على واحدة من الثلاث فالصيام عليه واجب ، صيام ثلاثة أيّام .
[ 28845 ] 11 أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) : عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن عبد الله ، ( عن أبان بن عثمان ) (1) ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في كفّارة اليمين قال : عشرة أمداد نقيّ طيّب ، لكلِّ مسكين مدّ .
[ 28846 ] 12 وعن منصور بن حازم ، قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أطعم في كفّارة اليمين مدّاً لكلّ مسكين . الحديث .
[ 28847 ] 13 وعن عبيد الله الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في ____________________
(1 و 3) المائدة 5 : 89 وفي المصدر زيادة : « من أوسط ما تطعمون أهليكم » .
(2) في المصدر : بالادام .
(4) في المصدر : متتابعات .
10 تفسير العياشي 1 : 338 / 174 .
11 نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : 58 / 113 .
(1) في المصدر : عن أبان ، عن عثمان .
12 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 59 / 116 .
13 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 60 / 118 .




