ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) .
14 باب أنه يجزي في الإِطعام مد لكل مسكين ، ويستحب مدان وان يضم إليه الآدام وأدناه الملح وأرفعه اللحم .
[ 28835 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، ( عن ابن أبي عمير ) (1) ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : قال الله عزَّ وجلَّ لنبيّه ( صلى الله عليه وآله ) : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ . . . قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ) (2) فجعلها يميناً ، وكفّرها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قلت : بما كفّر ؟ قال : أطعم عشرة مساكين ، لكلِّ مسكين مدّ ، قلنا : ( فمن وجد ) (3) الكسوة ؟ قال : ثوب يواري به عورته .
[ 28836 ] 2 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي جميلة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال في كفّارة اليمين : عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم ، والوسط الخلّ والزيت ، وأرفعه الخبز واللحم ، والصدقة مدّ (1) من حنطة لكلّ مسكين ، والكسوة ____________________
(2) التهذيب 8 : 296 / 1096 .
الباب 14
فيه 14 حديثاً
1 الكافي 7 : 452 / 4 ، والتهذيب 8 : 295 / 1093 ، والاستبصار 4 : 51 / 176 ، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى : 59 / 115 . وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب ، وصدره في الحديث 3 من الباب 35 من أبواب الايمان .
(1) في المصدر : عن ابن أبي نجران .
(2) التحريم 66 : 1 و 2 .
(3) في المصدر : فما حدّ .
2 الكافي 7 : 452 / 5 ، والتهذيب 8 : 296 / 1097 ، والاستبصار 4 : 52 / 179 ، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 12 من هذه الأبواب .
(1) في نسخة زيادة : مدّ « هامش المخطوط » وكذلك المصدر .




