[ 28832 ] 15 وعن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : صيام ثلاثة أيّام في كفّارة اليمين متتابعات لا يفصل بينهنَّ ، وقال : كلّ صيام يفرّق إلّا صيام ثلاثة أيّام في كفارة اليمين ، فإنَّ الله يقول : ( فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ) (1) ، أي : متتابعات .
[ 28833 ] 16 أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) : عن حمّاد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر ، أنّه سمع أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول في كفّارة اليمين : من كان له ما يطعم فليس له أن يصوم ، ويطعم عشرة مساكين مدّاً مدّاً ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود (1) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (2) .
13 باب حد العجز عن العتق والإِطعام والكسوة في الكفارة .
[ 28834 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن كفّارة اليمين في قوله : ( فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ) (1) ، ما حدّ من لم يجد ، وإنَّ الرجل ليسأل في كفّه وهو يجد ؟ فقال : إذا لم يكن عنده فضل عن قوت عياله فهو ممّن لا يجد .
____________________
5 تفسير العياشي 1 : 339 / 180 .
(1) المائدة 5 : 89 .
16 نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : 60 / 120 ، وتفسير العياشي 1 : 338 / 176 .
(1) تقدم في الباب 10 من أبواب بقيّة الصوم الواجب ، وفي الحديث 9 من الباب 15 من أبواب مقدمات الطلاق ، وفي الباب 6 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الباب 14 من هذه الأبواب .
الباب 13
فيه حديث واحد
1 الكافي 7 : 452 / 2 .
(1) المائدة 5 : 89 .




