( عليه السلام ) ، قال : سألته عن قول الله : ( مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ ) (1) في كفّارة اليمين ؟ قال : ما يأكل أهل البيت يشبعهم يوماً ، وكان يعجبه مدّ لكلّ مسكين ، قلت : أو كسوتهم ، قال : ثوبين لكلّ رجل .
[ 28827 ] 10 وعن أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن قول الله : ( مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ) (1) ، قال : قوت عيالك ، والقوت يؤمئذٍ مدّ ، قلت : ( أَوْ كِسْوَتُهُمْ ) (2) قال : ثوب .
[ 28828 ] 11 وعن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في كفّارة اليمين ثوبين لكلّ رجل ، والرقبة يعتق من المستضعفين في الذي يجب عليك فيه رقبة .
[ 28829 ] 12 وعن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث في كفّارة اليمين ، قال : صيام ثلاثة أيّام ، لا يفرّق بينهنَّ .
[ 28830 ] 13 وعن أبي خالد القمّاط أنّه سمع أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول في كفّارة اليمين ، من كان له ما يطعم فليس له أن يصوم ، أطعم عشرة مساكين مداً مداً ، أو أعتق رقبة أو كسوتهم ، والكسوة ثوبان (1) ، أيّ ذلك فعل أجزأ عنه ، فإن لم يجد فصيام ثلاثه أيّام .
[ 28831 ] 14 وعن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام متواليات ، وإطعام عشرة مساكين مدّ مدّ .
____________________
(1) المائدة 5 : 89 .
10 تفسير العياشي 1 : 337 / 169 .
(1 و 2) المائدة 5 : 89 .
11 تفسير العياشي 1 : 337 / 172 .
12 تفسير العياشي 1 : 338 / 177 .
13 تفسير العياشي 1 : 338 / 178 .
(1) في المصدر زيادة : أو اطعام عشرة مساكين .
14 تفسير العياشي 1 : 339 / 179 .




