عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن شيء من كفّارة اليمين ، فقال : يصوم ثلاثة أيّام ، قلت : إن (1) ضعف عن الصوم وعجز ، قال : يتصدّق على عشرة مساكين ، قلت : إنّه عجز عن ذلك ، قال : يستغفر الله ولا يعد ، فإنّه أفضل الكفّارة وأقصاه وأدناه ، فليستغفر الله ، ويظهر توبة وندامة .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله ، إلى قوله : فليستغفر الله ، ولا يعود (2) .
أقول : الصوم هنا محمول على أنّه واجب على من عجز عن الإِطعام والكسوة والعتق ، والإِطعام المأمور به هنا بعد العجز عن الصوم محمول على إطعام ما دون المدّ ، فإنّه إذا عجز عن الجميع تصدَّق بما تيسر .
[ 28824 ] 7 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم عن حمزة ، ( عن جعفر ، عن أبيه : أنَّ عليّاً ) (1) ( عليه السلام ) قال : ( فوَّض الله ) (2) إلى الناس في كفّارة اليمين كما فوَّض إلى الإِمام في المحارب أن يصنع ما يشاء ، وقال : كلّ شيء في القرآن ، أو ، فصاحبه فيه بالخيار .
[ 28825 ] 8 عليُّ بن جعفر في كتابه عن أخيه ، قال : سألته عن كفّارة صوم اليمين ، أيصومها جميعاً ، أم يفرِّق بينها ؟ قال : يصومها جميعاً .
[ 28826 ] 9 العيّاشي في ( تفسيره ) : عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله ____________________
(1) في المصدر : إنه .
(2) التهذيب 8 : 298 / 1104 ، والاستبصار 4 : 52 / 180 ، وفيه عن أبي عبد الله .
7 التهذيب 8 : 299 / 1107 ، تفسير العياشي 1 : 338 / 175 .
(1) في المصدر : عن أبي جعفر .
(2) في المصدر : سمعته يقول : إن الله فوض .
8 مسائل علي بن جعفر : 175 / 312 .
9 تفسير العياشي 1 : 337 / 168 .




