مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 22 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 37 من 446

وأهل الشام فاختلفوا عليه ، فأخذ بقول أهل الحجاز ، إنّ ذلك ليس بشيء .

[ 27970 ] 8 وعنه ، عن ابن سماعة ، عن صفوان ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل قال لامرأته : أنت عليَّ حرام ، فقال : ليس عليه كفّارة ولا طلاق .

[ 27971 ] 9 عليُّ بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يقول لامرأته : أنت عليَّ حرام ؟ قال : هي يمين يكفّرها ، قال الله تعالى لمحمّد ( صلى الله عليه وآله ) : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ ) (1) فجعلها يميناً ، فكفّرها نبيُّ الله ( صلى الله عليه وآله ) .

قال : وسألته بما يكفّر يمينه ؟ قال : إطعام عشرة مساكين فقلت : كم إطعام كلّ مسكين ؟ فقال : مدٌّ مدٌّ .

قال : وسألته عن هذه الآية : ( أَوْ كِسْوَتُهُمْ ) (2) للمساكين ؟ فقال : ثوب يواري به عورته .

أقول : هذا محمول على الحلف ، لما مرّ (3) ، أو على التقيّة ، أو على الاستحباب .

[ 27972 ] 10 عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن عليِّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل قال لامرأته : إني أحببت أن تبيني ، فلم يقل شيئاً حتّى افترقا ، ما عليه ؟ قال : ليس عليه شيء ، وهي امرأته .

____________________

8 الكافي 6 : 135 / 4 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 35 من أبواب الايمان .

9 مسائل علي بن جعفر : 146 147 / 178 و 189 و 181 .

(1) التحريم 66 : 1 2 .

(2) المائدة 5 : 89 .

(3) مرّ في الحديث 2 من هذا الباب .

10 قرب الاسناد : 111 ، وأورده في الحديث 19 من الباب 41 من هذه الأبواب .

الصفحة 37 من 446