جميلة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : في كفّارة اليمين عتق رقبة ، أو إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم ، إلى أن قال : فمن لم يجد فعليه الصيام ، يقول الله عزَّ وجلَّ : ( فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ) (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) ، وكذا الأَوَّل .
[ 28821 ] 4 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن أبي حمزة الثماليّ ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عمّن قال : والله ، ثمَّ لم يف ؟ فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : كفّارته إطعام عشرة مساكين مدّاً مدّاً (1) دقيق أو حنطة ، ( أو كسوتهم ) (2) ، أو تحرير رقبة ، أو صوم ثلاثة أيّام متوالية إذا لم يجد شيئاً من ذا .
ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمّد الجوهريّ ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، قال : سألته ، وذكر مثله ، وترك قوله : أو كسوتهم (3) .
[ 28822 ] 5 وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليمانيِّ ، عن أبي خالد القمّاط ، أنّه سمع أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : من كان له ما يطعم فليس له أن يصوم ، يطعم عشرة مساكين مدّاً مدّاً ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام .
[ 28823 ] 6 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، ____________________
(1) المائدة 5 : 89 .
(2) التهذيب 8 : 296 / 1097 ، والاستبصار 4 : 52 / 179 .
4 الكافي 7 : 453 / 8 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 57 / 110 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 19 من هذه الأبواب .
(1) في المصدر زيادة : من .
(2) ليس في المصدر .
(3) الفقيه 3 : 229 / 1082 .
5 الكافي 7 : 454 / 13 .
6 الكافي 7 : 453 / 11 .




