12 باب وجوب الكفارة المخيرة المرتبة في مخالفة اليمين ، إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، أو تحرير رقبة ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متوالية ، فإن عجز استغفر الله .
[ 28818 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليِّ الأَشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في كفّارة اليمين ، يطعم عشرة مساكين ، لكلّ مسكين مدّ من حنطة ، أو مدّ من دقيق وحفنة ، أو كسوتهم لكلّ إنسان ثوبان ، أو عتق رقبة ، وهو في ذلك بالخيار ، أيّ ذلك شاء صنع (1) ، فإن لم يقدر على واحدة من الثلاث ، فالصيام عليه ثلاثة أيّام .
[ 28819 ] 2 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن كفّارة اليمين ؟ فقال : عتق رقبة ، أو كسوة ، والكسوة ثوبان ، أو إطعام عشرة مساكين ، أيّ ذلك فعل أجزأ عنه ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام متواليات ، وإطعام عشرة مساكين مدّاً مدّاً .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله ، إلّا أنّه قال : مدّ مد (1) .
[ 28820 ] 3 وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي ____________________
الباب 12
فيه 16 حديث
1 الكافي 7 : 451 / 1 ، التهذيب 8 : 295 / 1091 ، والاستبصار 4 : 51 / 174 .
(1) في نسخة : أيّ الثلاثة صنع ( هامش المخطوط ) .
2 الكافي 7 : 452 / 3 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسىٰ : 58 / 114 .
(1) التهذيب 8 : 295 / 1092 والاستبصار 4 : 51 / 175 .
3 الكافي 7 : 452 / 5 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 14 من هذه الأبواب .




