مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 22 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 367 من 446

10 باب وجوب الكفارة المرتبة في قتل الخطأ سواء أخذت منه الدية ، أم وهبت له ، حراً كان المقتول ، أو عبداً .

[ 28816 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : كفّارة الدم إذا قتل الرجل مؤمناً متعمّداً ، إلى أن قال : وإذا قتل خطأ أدّى ديته إلى أوليائه ، ثمَّ أعتق رقبة ، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع أطعم ستّين مسكيناً مدّاً مدّاً ، وكذلك إذا وهبت له دية المقتول ، فالكفّارة عليه فيما بينه وبين ربّه لازمة .

أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في الصوم (1) ، ويأتي ما يدلُّ عليه في القصاص (2) ، وغيره .

11 باب وجوب الكفارة على المرأة إذا شربت دواء فأسقطت .

[ 28817 ] 1 محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) في امرأة حبلى شربت دواء فأسقطت قال : تكفّر عنه .

أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك عموماً (1) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (2) .

____________________

الباب 10

فيه حديث واحد

1 التهذيب 8 : 322 / 1196 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 28 من هذه الأبواب .

(1) تقدم في الباب 1 من أبواب بقية الصوم الواجب .

(2) يأتي في الحديث 4 من الباب 10 من أبواب قصاص النفس .

الباب 11

فيه حديث واحد

1 الفقيه 3 : 234 / 1106 .

(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 6 ، وفي الحديث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب .

(2) يأتي ما يدل على حرمة شرب الدواء لطرح الحمل في الباب 7 من أبواب قصاص النفس وعلىٰ وجوب الدية في الباب 21 من أبواب ديات النفس .

الصفحة 367 من 446