مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 22 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 366 من 446

كان السيّد جعل له العتق بعد موته في تحرير الرقبة التي كانت على الميّت ؟ فقال : لا .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (2) .

وبإسناده ، عن الحسن بن محبوب مثله (3) .

[ 28815 ] 2 وبإسناده ، عن عليِّ بن إسماعيل ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل يجعل لعبده العتق إن حدث به حدث ، وعلى الرجل تحرير رقبة في كفّارة يمين أو ظهار ، أيجزي عنه أن يعتق عبده ذلك في تلك الرقبة الواجبة ؟ قال : لا .

وبإسناده ، عن البزوفريّ ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير مثله (1) .

أقول : يأتي ما يدلُّ على أنَّ المدبّر رقّ (2) ، ويجوز الرجوع في التدبير (3) ، وتنجيز العتق في هذا الحديث يمكن أن يراد به : أنَّ الرجل جعل لعبده العتق بطريق النذر ونحوه ، فلا يجوز عتقه عن الكفّارة ، ويمكن أن يقرأ يعتق مبنيّاً للمجهول ، ويراد به : أن ذلك العتق الذي هو بطريق التدبير لا يجزي عن الكفّارة ، أو المراد : أنَّ عتقه بغير رجوع عن التدبير لا يجوز ، والله أعلم .

____________________

(2) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع .

(3) التهذيب 8 : 231 / 837 .

2 التهذيب 8 : 25 / 81 .

(1) التهذيب 8 : 248 / 900 .

(2) يأتي في الباب 1 من أبواب التدبير .

(3) يأتي في الباب 2 من أبواب التدبير .

الصفحة 366 من 446