8 باب ان من عجز عن كفارة الظهار اجزأه صوم ثمانية عشر يوماً
[ 28813 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، ( عن وهيب بن حفص ) (1) ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل ظاهر من امرأته ، فلم يجد ما يعتق ، ولا ما يتصدَّق ، ولا يقوى على الصيام ، قال : يصوم ثمانية عشر يوماً ، لكلّ عشرة مساكين ثلاثة أيّام .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (2) .
9 باب ان من دبر عبده ، ثم مات ، فانعتق لم يجزئه عن الكفارة
[ 28814 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم الكرخيّ ، قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنَّ هشام بن أدين (1) سألني أن أسألك عن رجل جعل لعبده العتق إن حدث بسيّده حدث الموت ، فمات السيّد وعليه تحرير رقبة واجبة في كفّارة ، أيجزي عن الميت عتق العبد الذي ____________________
الباب 8
فيه حديث واحد
1 التهذيب 8 : 23 / 74 .
(1) في المصدر : عن وهب بن حفص النخاس .
(2) تقدم في الباب 9 من أبواب بقيّة الصوم الواجب .
الباب 9
فيه حديثان
1 الكافي 6 : 194 / 3 .
(1) في نسخة : أديم « هامش المخطوط » وفي التهذيب : هشام بن أُذينة .




