مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 22 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 363 من 446

فليس عليكم شيء .

[ 28806 ] 4 وبإسناده ، عن محمّد الحلبيِّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا يجوز في القتل إلّا رجل ، ويجوز في الظهار وكفّارة اليمين صبيٌّ .

[ 28807 ] 5 محمّد بن الحسن بإسناده عن البزوفريّ ، عن أحمد بن موسى النوفليّ ، عن أحمد بن هلال ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عزَّ وجلَّ : ( فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ) (1) قال : يعني : مقرّة (2) .

[ 28808 ] 6 وبإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن رجاله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : كلّ العتق يجوز له المولود إلّا في كفّارة القتل ، فإنَّ الله تعالى يقول : ( فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ) (1) ، قال : يعني بذلك مقرَّة قد بلغت الحنث ، ويجزي في الظهار صبيٌّ ممّن ولد في الإِسلام . الحديث .

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، وابن أبي عمير جميعاً عن معمّر بن يحيى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه (2) .

العيّاشيُّ في ( تفسيره ) عن معمّر بن يحيى نحوه ، إلى قوله : بلغت ____________________

4 الفقيه 3 : 237 / 1121 ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : 62 / 127 .

5 التهذيب 8 : 249 / 901 ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : 62 / 126 .

(1) النساء 4 : 92 .

(2) في نسخة زيادة : بالإِمامة « هامش المخطوط » .

6 التهذيب 8 : 320 / 1187 ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : 67 / 139 ، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 15 من هذه الأبواب .

(1) النساء 4 : 92 .

(2) الكافي 7 : 462 / 15 .

الصفحة 363 من 446