مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 22 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 362 من 446

7 باب أنه يجزي عتق الطفل في كفارة الظهار إذا ولد في الإِسلام ، وكذا في كفارة اليمين ، ولا يجزي في كفارة القتل ، وأن الرقبة المؤمنة هي المقرة بالإِمامة .

[ 28803 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) (1) في حديث الظهار قال : والرقبة يجزي عنه صبيّ ممّن ولد في الإِسلام .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (2) .

محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم مثله (3) .

[ 28804 ] 2 وبإسناده عن السكونيِّ قال : قال عليٌّ ( عليه السلام ) : الولد يجزي (1) في الظهار .

[ 28805 ] 3 وبإسناده عن محمّد بن عيسى العبيدي ، عن الفضل بن المبارك ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : جعلت فداك ، الرجل يجب عليه عتق رقبة مؤمنة فلا يجدها ، كيف يصنع ؟ فقال : عليكم بالأَطفال فاعتقوهم ، فإن خرجت مؤمنة فذاك ، وإن لم تخرج مؤمنة ____________________

الباب 7

فيه 10 أحاديث

1 الكافي 6 : 158 / 22 ، وأورد مثله بسند آخر في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب .

(1) في المصدر : عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وكذلك في التهذيب .

(2) التهذيب 8 : 15 / 49 .

(3) الفقيه 3 : 343 / ذيل حديث 1644 وهو قول المصنف .

2 الفقيه 3 : 346 / 1662 .

(1) في المصدر : أُم الولد تجزىء .

3 الفقيه 3 : 93 / 348 .

الصفحة 362 من 446