7 باب أنه يجزي عتق الطفل في كفارة الظهار إذا ولد في الإِسلام ، وكذا في كفارة اليمين ، ولا يجزي في كفارة القتل ، وأن الرقبة المؤمنة هي المقرة بالإِمامة .
[ 28803 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) (1) في حديث الظهار قال : والرقبة يجزي عنه صبيّ ممّن ولد في الإِسلام .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (2) .
محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم مثله (3) .
[ 28804 ] 2 وبإسناده عن السكونيِّ قال : قال عليٌّ ( عليه السلام ) : الولد يجزي (1) في الظهار .
[ 28805 ] 3 وبإسناده عن محمّد بن عيسى العبيدي ، عن الفضل بن المبارك ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : جعلت فداك ، الرجل يجب عليه عتق رقبة مؤمنة فلا يجدها ، كيف يصنع ؟ فقال : عليكم بالأَطفال فاعتقوهم ، فإن خرجت مؤمنة فذاك ، وإن لم تخرج مؤمنة ____________________
الباب 7
فيه 10 أحاديث
1 الكافي 6 : 158 / 22 ، وأورد مثله بسند آخر في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب .
(1) في المصدر : عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وكذلك في التهذيب .
(2) التهذيب 8 : 15 / 49 .
(3) الفقيه 3 : 343 / ذيل حديث 1644 وهو قول المصنف .
2 الفقيه 3 : 346 / 1662 .
(1) في المصدر : أُم الولد تجزىء .
3 الفقيه 3 : 93 / 348 .




