يطلّق ، ثمَّ يتزوّجها ، ويمكن الحمل على عدم سقوط الكفّارة بالكلّيّة ، بل حتّى يتمكّن منها بخلاف غير الظهار ، كما قاله الشيخ (2) ؛ لما يأتي (3) .
[ 28801 ] 3 وعنه ، عن بعض أصحابنا ، ( عن الطيالسي ) (1) ، عن أحمد بن محمد ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : إنَّ الاستغفار توبة ، وكفّارة لكلّ من لم يجد السبيل إلى شيء من الكفّارة .
[ 28802 ] 4 محمّد بن يعقوب عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفّارة فليستغفر ربّه ، وينوي أن لا يعود قبل أن يواقع ، ثمَّ ليواقع ، وقد أجزأ ذلك عنه من الكفّارة ، فإذا وجد السبيل إلى ما يكفّر يوماً من الأَيّام فليكفّر ، وإن تصدّق ، وأطعم نفسه وعياله ، فإنّه يجزئه إذا كان محتاجاً ، وإلّا يجد ذلك فليستغفر ربّه ، وينوي أن لا يعود ، فحسبه ذلك والله كفّارة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) .
____________________
(2) راجع التهذيب 8 : 321 / ذيل 1191 ، والاستبصار 4 : 57 / ذيل 196 .
(3) يأتي في الحديث 4 من هذا الباب .
3 التهذيب 8 : 320 / 1188 ، وأورده بتمامة في الحديث 1 من الباب 28 من أبواب الحيض ، وصدره في الحديث 1 من الباب 22 من هذه الأبواب .
(1) ليس في المصدر .
4 الكافي 7 : 461 / 6 .
(1) التهذيب 8 : 320 / 1190 ، والاستبصار 4 : 56 / 196 .




