6 باب أن كل من عجز عن الكفارة اجزأه الاستغفار ، وحكم الظهار في ذلك .
[ 28799 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كلّ من عجز عن الكفارة التي تجب عليه من صوم ، أو عتق ، أو صدقة في يمين ، أو نذر ، أو قتل ، أو غير ذلك ممّا يجب على صاحبه فيه الكفّارة ، فالاستغفار له كفّارة ما خلا يمين الظهار ، فإنّه إذا لم يجد ما يكفّر به حرم (1) عليه أن يجامعها ، وفرِّق بينهما إلّا أن ترضى المرأة أن يكون معها ، ولا يجامعها .
ورواه الكلينيُّ ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن عاصم بن حميد مثله (2) .
[ 28800 ] 2 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن سنان ، عن أبي الجارود زياد بن المنذر ، قال : سأل أبو الورد أبا جعفر ( عليه السلام ) وأنا عنده عن رجل قال لامرأته : أنت عليَّ كظهر أُمّي مائة مرَّة ؟ فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : يطيق لكلّ مرَّة عتق نسمة ؟ قال : لا ، قال : يطيق إطعام ستّين مسكيناً مائة مرَّة ؟ قال : لا ، قال : فيطيق صيام شهرين متتابعين مائة مرَّة ؟ قال : لا ، قال : يفرَّق بينهما .
ورواه الصدوق بإسناده عن زياد بن المنذر (1) .
أقول : يمكن حمل الحديثين على الاستحباب فإنّه يمكن إسقاط الكفّارة بأن ____________________
الباب 6
فيه 4 أحاديث
1 التهذيب 8 : 16 / 50 و 320 / 1189 ، والاستبصار 4 : 56 / 195 .
(1) في نسخة : حرمت « هامش المخطوط » وكذلك المصدر .
(2) الكافي 7 : 461 / 5 .
2 التهذيب 8 : 22 / 72 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 13 من أبواب الظهار .
(1) الفقيه 3 : 345 / 1654 .




