محمّد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن رجل قال لامرأته : أنت منّي بائن ، وأنت منّي خليّة ، وأنت منّي بريّة ؟ فقال : ليس بشيء .
[ 27967 ] 5 وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن ابن رباط ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير جميعاً ، عن ابن أُذينة ، عن محمّد بن مسلم ، أنّه سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل قال لامرأته : أنت عليّ حرام ، أو بائنة ، أو بتّة ، أو بريّة ، أو خليّة ؟ قال : هذا كلّه ليس بشيء . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب (1) .
وكذا كلّ ما قبله .
[ 27968 ] 6 وعن عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : ما تقول في رجل قال لامرأته : أنت عليّ حرام ، فانّا نروي بالعراق : أنّ عليّاً ( عليه السلام ) جعلها ثلاثاً ، فقال : كذبوا ، لم يجعلها طلاقاً ، ولو كان لي عليه سلطان لأوجعت رأسه ، ثمّ أقول : إنّ الله أحلّها لك ، فماذا حرّمها عليك ؟ ما زدت على أن كذبت ، فقلت لشيء أحلّه الله لك : إنّه حرام .
[ 27969 ] 7 وعن حميد ، عن ابن سماعة ، عن ابن رباط ، عن أبي مخلّد السرّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال لي شبة بن عقال : بلغني أنك تزعم أنّ من قال : ما أحلّ الله عليّ حرام ، أنّك لا ترى ذلك شيئاً ؟ فقلت : أمّا قولك : الحلّ عليَّ حرام ، فهذا أمير المؤمنين الوليد جعل ذلك في أمر سلامة امرأته ، وأنّه بعث يستفتي أهل العراق ، وأهل الحجاز ، ____________________
5 الكافي 6 : 69 / 1 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 16 من هذه الأبواب .
(1) التهذيب 8 : 36 / 108 ، والاستبصار 3 : 277 / 983 .
6 الكافي 6 : 135 / 2 .
7 الكافي 6 : 135 / 3 .




