ورواه الشيخ والصدوق كما مرّ (1) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن ، عن عليِّ بن أسباط ، عن العلاء مثله (2) .
[ 28797 ] 2 وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن الأَحول ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في رجل صام شهراً من كفارة الظهار ، ثمَّ وجد نسمة ، قال : يعتقها ، ولا يعتدّ بالصوم .
أقول : حمله الشيخ على الاستحباب ؛ لما تقدَّم (1) .
[ 28798 ] 3 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن عليُّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل صام من الظهار ، ثمَّ أيسر ، وبقي عليه يومان أو ثلاثة من صومه ؟ فقال : إذا صام شهراً ، ثمَّ دخل في الثاني أجزأه الصوم ، فليتمّ صومه ، ولا عتق عليه .
ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه مثله (1) .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على الحكم الثاني في الظهار (2) .
____________________
(1) مرّ في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب ، وأشرنا هناك الى مواضع قطعاته .
(2) التهذيب 4 : 232 / 681 .
2 التهذيب 8 : 17 / 54 ، والاستبصار 3 : 268 / 958 .
(1) تقدم في الحديث 1 من هذا الباب .
3 قرب الإِسناد : 111 .
(1) مسائل علي بن جعفر : 105 / 6 .
(2) تقدم في الباب 12 من أبواب الظهار .




