عن عليّ بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في حديث قال : فإن ظاهر في شعبان ، ولم يجد ما يعتق ، قال : ينتظر حتّى يصوم شهر رمضان ، ثمَّ يصوم شهرين متتابعين ، وإن ظاهر وهو مسافر ، انتظر حتّى يقدم .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة والحسن (2) ، عن صفوان ، عن العلاء (3) .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم (4) .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك هنا (5) وفي الصوم (6) .
5 باب أن من شرع في الصوم ، ثم قدر على العتق جاز له اتمام الصوم ، ويستحب له اختيار العتق ، وإن كفارة الظهار على العبد صوم شهر .
[ 28796 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في حديث الظهار قال : فإن صام فأصاب مالاً فليمض الذي ابتدأ فيه .
____________________
(1) التهذيب 8 : 17 / 53 ، والاستبصار 3 : 267 / 957 .
(2) في المصدر : والحسين .
(3) التهذيب 8 : 322 / 1193 .
(4) الفقيه 3 : 343 / 1648 .
(5) تقدم في الباب 3 من هذه الأبواب .
(6) تقدم في البابين 3 و 4 من أبواب بقيّة الصوم الواجب .
الباب 5
فيه 3 أحاديث




