عندي ، قال : فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أنا أتصدَّق عنك فأعطاه تمراً لإِطعام ستّين مسكيناً ، قال : اذهب فتصدَّق بها ، فقال والذي بعثك بالحقّ ، ما أعلم بين لابتيها أحداً أحوج إليه منّي ومن عيالي ، قال : فاذهب فكل وأطعم عيالك .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى (2) .
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة (3) .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ثبوت هذا الحكم في كفّارة إفطار شهر رمضان في الصوم (4) .
3 باب أنه يجزي تتابع شهر ويوم وتفريق الباقي ، ولا يجزي أقل من ذلك ، وأنه لا يجوز صوم الكفارة في السفر ، ولا في المرض
[ 28793 ] 1 محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن جميل بن درّاج ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الظهار ، متى يقع على صاحبه الكفارة ؟ إلى أن قال : قلت : فإن صام فمرض فأفطر ، أيستقبل أو يتمّ ما بقي عليه ؟ قال : إن صام شهراً ، ثمَّ مرض استقبل ، فإن زاد على الشهر يوماً أو يومين بنى عليه . الحديث .
ورواه الكلينيُّ ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، ____________________
(1) التهذيب 8 : 15 / 48 .
(2) التهذيب 8 : 321 / 1191 ، والاستبصار 4 : 57 / 197 .
(3) الفقيه 3 : 344 / 1649 .
(4) تقدم في الحديث 2 من الباب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .
الباب 3
فيه حديثان
1 الفقيه 3 : 343 / 1647 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 4 ، وفي الحديث 4 من الباب 10 ، وذيله في الحديث 2 من الباب 12 من أبواب الظهار .




