أبواب الكفارات
1 باب وجوب الكفارة المرتبة في الظهار عتق رقبة ، فإن عجز فصيام شهرين متتابعين ، فإن عجز فإطعام ستين مسكيناً ، من حرة كان الظهار ، أو من أمة
[ 28785 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولّاد الحنّاط ، عن حمران ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث الظهار قال : وندم الرجل على ما قال لامرأته ، وكره الله ذلك للمؤمنين بعد ، فأنزل الله عزَّ وجلَّ : ( وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا ) (1) ، يعني : ما قال الرجل الأَوّل لامرأته : أنت عليَّ كظهر أُمّي ، قال : فمن قالها بعد ما عفا الله وغفر للرجل الأَوَّل فإنَّ عليه ﴿ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ) (2) ، يعني : مجامعتها ( ذَٰلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ) (3) فجعل الله عقوبة من ظاهر بعد النهي هذا .
____________________
أبواب الكفارات
الباب 1
فيه 7 أحاديث
1 الكافي 6 : 152 / 1 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 1 ، وذيله في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب الظهار .
(1 و 2) المجادلة 58 : 3 .
(3) المجادلة 58 : 3 ، 4 .




