ورواه الصدوق بإسناده عن أبان بن عثمان مثله (1) .
محمّد بن مسعود العيّاشيُّ في ( تفسيره ) : عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (2) .
[ 28782 ] 4 وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سئل : إذا بانت المرأة من الرجل ، هل يخطبها مع الخطّاب ؟ قال : يخطبها على تطليقتين ، ولا يقربها حتّى يكفّر يمينه .
[ 28783 ] 5 وعن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل إذا آلى من امرأته ، فمضت أربعة أشهر ولم يفىء فهي مطلّقة ، ثمَّ يوقف ، فإن فاء فهي عنده على تطليقتين ، وإن عزم فهي بائنة منه .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على وجوب العدَّة (1) ، ويأتي ما يدلُّ على وجوب كفّارة اليمين (2) .
13 باب حكم المرأة إذا ادعت أن الرجل لا يجامعها ، وادعى الزوج الجماع .
[ 28784 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشّاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه أنَّ عليّاً ( عليه السلام ) سئل عن المرأة تزعم أنَّ زوجها لا يمسّها ، ____________________
(1) الفقيه 3 : 340 / 1637 .
(2) تفسير العياشي 1 : 113 / 345 .
4 تفسير العياشي 1 : 113 / 347 .
5 تفسير العياشي 1 : 114 / 349 .
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 2 ، وفي الباب 10 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 6 ، وفي الباب 12 و 14 من أبواب الكفارات .
الباب 13
فيه حديث واحد
1 التهذيب 8 : 8 / 25 .




