أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المؤلي إذا أبى أن يطلّق ، قال : كان عليٌّ ( عليه السلام ) يجعل له حظيرة من قصب ، ويحبسه فيها ، ويمنعه من الطعام والشراب حتّى يطلّق .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود (1) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (2) .
12 باب ان المؤلي إذا طلق فعلى الزوجة العدة ، وإن فاء فعليه الكفارة عن يمينه
[ 28779 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل آلى من امرأته حتّى مضت أربعة أشهر ، قال : يوقف ، فإن عزم الطلاق اعتدَّت امرأته كما تعتدُّ المطلّقة ، فإن فاء فأمسك فلا بأس .
[ 28780 ] 2 وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الإِيلاء ؟ فقال : إذا مضت أربعة أشهر ووقف ، فامّا (1) يطلّق ، وإمّا أن يفيء ، قلت : فإن طلّق ، تعتدُّ عدَّة المطلّقة ؟ قال : نعم .
[ 28781 ] 3 وعنه ، عن القاسم ، عن أبان ، عن منصور قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل آلى من امرأته فمرَّت أربعة أشهر ، قال : يوقف ، فإن عزم الطلاق بانت منه ، وعليها عدَّة المطلّقة ، وإلّا كفّر عن يمينه ، وأمسكها .
____________________
(1) تقدم في الحديث 6 من الباب 8 ، وفي الحديث 4 من الباب 9 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الباب 12 من هذه الأبواب .
الباب 12
فيه 5 أحاديث
1 التهذيب 8 : 7 / 20 ، والاستبصار 3 : 254 / 909 ، وتفسير العياشي 1 : 113 / 344 .
2 التهذيب 8 : 7 / 19 ، والاستبصار 3 : 254 / 908 .
(1) في المصدر زيادة : أن .
3 التهذيب 8 : 8 / 21 ، والاستبصار 3 : 254 / 910 .




