ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن خلف بن حمّاد (1) .
أقول : حمله الشيخ على من يمتنع من قبول حكم الإِمام .
[ 28774 ] 3 وعن الحسين بن محمّد ، عن حمدان القلانسيِّ ، عن إسحاق بن بنان ، عن ابن بقاح ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إذا أبى المؤلي أن يطلّق جعل له حظيرة من قصب ، وأعطاه ربع قوته حتّى يطلّق .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) ، وكذا الأَوّل .
[ 28775 ] 4 محمّد بن عليِّ بن الحسين ، قال : روي : أنّه إن فاء وهو أن يراجع إلى الجماع وإلّا حبس في حظيرة من قصب ، وشدِّد عليه في المأكل والمشرب حتّى يطلّق .
[ 28776 ] 5 قال : وقد روي : أنّه متى أمره إمام المسلمين بالطلاق فامتنع ضربت عنقه ؛ لامتناعه على إمام المسلمين .
[ 28777 ] 6 عليُّ بن إبراهيم في ( تفسيره ) : قال : روي عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّه بنى حظيرة من قصب ، وجعل فيها رجلا آلى من امرأته بعد أربعة أشهر ، وقال له : إمّا إن ترجع إلى المناكحة ، وإمّا أن تطلّق ، وإلّا أحرقت عليك الحظيرة .
[ 28778 ] 7 العيّاشيُّ في ( تفسيره ) : عن صفوان بن يحيى ، عن بعض ____________________
(1) التهذيب 8 : 6 / 14 ، والاستبصار 3 : 257 / 922 .
3 الكافي 6 : 133 / 13 .
(1) التهذيب 8 : 6 / 15 ، والاستبصار 3 : 257 / 921 .
4 الفقيه 3 : 339 / 1635 .
5 الفقيه 3 : 340 / 1636 .
6 تفسير القمي 1 : 73 .
7 تفسير العياشي 1 : 114 / 348 .




