[ 28771 ] 5 وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، وعن (1) عليِّ بن حديد ، عن جميل ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : المؤلي إذا وقف فلم يفىء طلّق تطليقة بائنة .
وبإسناده عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد مثله (2) .
أقول : قد عرفت الوجه فيه (3) ، وقد تقدَّم ما يدلُّ على المقصود (4) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (5) .
11 باب أن المؤلي إذا أبى أن يطلق بعد المدة ولم يفىء ، حبسه الإِمام ، وضيق عليه في المطعم والمشرب ، فإن أبى فله قتله .
[ 28772 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : المؤلي إذا أبى أن يطلّق ، قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يجعل له حظيرة من قصب ، ويجعله (1) فيها ، ويمنعه من الطعام والشراب حتى يطلّق .
[ 28773 ] 2 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن خلف بن حمّاد ، يرفعه إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المؤلي : إمّا أن يفيء ، أو يطّلق ، فإن فعل ، وإلّا ضربت عنقه .
____________________
5 التهذيب 8 : 4 / 6 ، والاستبصار 3 : 256 / 917 .
(1) في المصدر : عن .
(2) التهذيب . . .
(3) تقدم في ذيل الحديث 3 من هذا الباب .
(4) تقدم في الباب 1 و 2 ، وفي الحديث 1 من الباب 5 ، وفي الباب 8 و 9 من هذه الأبواب .
(5) يأتي في الباب 11 و 12 من هذه الأبواب .
الباب 11
فيه 7 أحاديث
1 الكافي 6 : 133 / 10 ، والتهذيب 8 : 6 / 13 ، والاستبصار 3 : 257 / 920 .
(1) في التهذيب والاستبصار : يحبسه « هامش المخطوط » .
2 الكافي 6 : 133 / 11 .




