[ 28769 ] 3 وعن عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن منصور بن حازم ، قال : إنَّ المؤلي يجبر على أن يطلّق تطليقة بائنة . وعن غير منصور : أنّه يطلّق تطليقة يملك الرجعة ، فقال له بعض أصحابه (1) : إنَّ هذا منتقض فقال : لا ، التي تشكو فتقول : يجبرني ، ويضرّني ، ويمنعني من الزوج ، يجبر على أن يطلّقها تطليقة بائنة ، والتي تسكت ، ولا تشكو ، إن شاء طلّقها تطليقة يملك الرجعة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب . واقتصر على رواية منصور ، وحذف الرواية الأُخرى والتوجيه (2) ، وكذا روى كلّ ما قبله .
قال الشيخ : يمكن حملها على من يرى الإِمام إجباره على طلاق بائن ، بأن يبارئها ، ثمَّ يطلّقها ، وأن يكون مختصاً بمن تكون عند الرجل على تطليقة واحدة ، فيكون طلاقها بائناً .
أقول : ويمكن كون لفظ البائن مستعملاً بالمعنى اللغويّ ، فإنّ كلّ طلاق فهو بائن يوجب التحريم على الزوج ما لم يرجع ، ويحتمل الحمل على التخيير ، وعلى أنّه لو رجع لجبره الإِمام على طلاق آخر ، أو على الكفّارة والوطء .
[ 28770 ] 4 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد ابن الحسين ، عن عليِّ بن النعمان ، عن سويد القلاء ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يؤلي (1) من امرأته ، فمكث أربعة أشهر فلم يفىء فهي تطليقة ، ثمَّ يوقف ، فإن فاء فهي عنده على تطليقتين ، وإن عزم فهي بائنة منه .
____________________
3 الكافي 6 : 131 / 5 .
(1) أي : أصحاب جميل أو ابن أبي عمير « منه قدّه » .
(2) التهذيب 8 : 3 / 5 ، والاستبصار 3 : 256 / 918 .
4 التهذيب 8 : 4 / 7 ، والاستبصار 3 : 256 / 919 .
(1) في المصدر : إذا آلى .




